٦١ - باب وصية الذمي

10 paragraphs · vol. 4, p. 451

  1. م ٢٥١٢ - أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم (١) بما يجوز ملكه جائزة.

    vol. 4, p. 451
  2. م ٢٥١٣ - واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم، فقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أوصى النصراني بأكثر من ثلث ماله، فجاءنا ورثته، أبطلنا ما جاوز الثلث منهما.

  3. م ٢٥١٤ - واختلفوا في وصية النصراني بثلث ماله، فيما لا يجوز من بناء كنيسة، أو العمارة لها فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجوز ذلك.

    وقال أصحاب الرأي: نجيزه.

  4. م ٢٥١٥ - وإن أوصى بأرض له أن تبنى كنيسة، أو بيعه، جاز ذلك في قول النعمان.

  5. ولا يجوز في قول الشافعي، ويعقوب، ومحمد.

  6. م ٢٥١٦ - ولو أوصى أن يشترى بها خنازيراً، أو خمراً يتصدق بها، أو أوصى بخنازير أبطلنا الوصية، وهذا قول أبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يوصي بذلك لأهل الذمة.

  7. م ٢٥١٧ - ووصية المسلم للذمي جائزة في قول مالك، والثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقد روينا إجازة ذلك عن جماعة منهم شريح، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين.

    وقال ابن الحنفية، وعطاء، وقتادة في قوله: {ِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} الآية قالوا: في جواز وصية المسلم لليهودي، والنصراني.

    vol. 4, p. 452
  8. م ٢٥١٨ - فإذا دخل رجل من أهل الحرب، فأوصى بماله كله لرجل من المسلمين كان الثلث جائزاً، ويكون الباقي في بيت المال على مذهب الشافعي.

  9. وبه نقول.

    وقال أصحاب الرأي: ذلك جائز من قبل أن حكمنا لا يجزي على ورثته.

    قال أبو بكر:

    م ٢٥١٩ - وليس للمكاتبين [١/ ٢٦٣/ألف] وأمهات الأولاد أن يوصوا في شيء مما بأيديهم، إلا بإذن ساداتهم، هذا قول الشافعي في المكاتب والعبد، وبه قال أصحاب الرأي، وقال أبو ثور ويعقوب ومحمد مثله.

  10. م ٢٥٢٠ - وقال أبو ثور: إذا أوصى العبد فقال: إذا أعتقت، ثم مت فثلثي لفلان، كان ذلك جائزاً، وكذلك المكاتب، والمدبر.

    وقال النعمان في العبد، والمكاتب: إذا مات بعد أن قال: إذا من فلفلان ثلثي، ثم عتق، ثم أصاب مالا تجوز وصيته.