٦٨ - باب الوصي يوصي إلى آخر

2 paragraphs · vol. 4, p. 458

  1. م ٢٥٣٥ - واختلفوا في الوصي [١/ ٢٦٤/ب] يحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر.

    فقالت طائفة: لا يكون الوصي وصياً للميت الأول، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه.

    وقال الشافعي، وأحمد: وإن كان الموصي قد جعل الموصى إذا حضرته الوفاة أن يوصي بوصيته إلى من رأى، فله أن يوصي بذلك إلى من رأى.

    vol. 4, p. 458
  2. وأجازت ذلك طائفة: وممن أجاز ذلك مالك، والثوري، والنعمان، ويعقوب.