٦١ - باب المصلي يجهر فيما يخافت فيه أويخافت فيما يجهر فيه
2 paragraphs · vol. 2, p. 69
- vol. 2, p. 69
م ٤٦٧ - واختلفوا فيمن جهر فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهاً، هذا قول النخعى، والثوري، وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامداً فلا شىء عليه.
وقال أبو ثور، وإسحاق: عليه سجدتا السهو ولم يذكرا سهواً ولا عمداً.
وقالت طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود سهو، هذا قول االأوزاعي
والشافعي.
وقال مالك: فمن جهر في صلاة الظهر بالقراءة إن تطاول ذلك سجد لسهو، ولا أرى عليه في اليسير شيئاً.
-
واختلف فيه عن أحمد فقال مرة: إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، وحكى عنه أنه قال: إن سجد فلا بأس.