٦٧ - باب التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما
8 paragraphs · vol. 2, p. 74
- vol. 2, p. 74
م ٤٧٣ - واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيها تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء.
-
وقال الحكم، وحماد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، والنخعي: فيهما تشهد، وروى ذلك عن ابن مسعود.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تشهد وتسليم، روى ذلك عن ابن مسعود، والنخعى، وقتادة، والحكم، وحماد، واستحسن ذلك الليث بن سعد، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يشهد، كذلك قال ابن سيرين.
-
وفيه قول خامس: وهو إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يسلم، حكى هذا القول عن عطاء.
-
وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل، قال: فإن سجد في السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.
قال أبو بكر: التسليم من سجدتي السهو ثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه.
- vol. 2, p. 75
(ح ٣١٣) وثبت عنه أنه كبر فيهما أربع تكبيرات وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - [١/ ٢٠/الف] منهما.
-
وفي ثبوت التشهد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - فيهما نظر.