٦٧ - باب التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما

8 paragraphs · vol. 2, p. 74

  1. م ٤٧٣ - واختلفوا في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيها تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري، وعطاء.

    vol. 2, p. 74
  2. وقال الحكم، وحماد، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، والنخعي: فيهما تشهد، وروى ذلك عن ابن مسعود.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن فيهما تشهد وتسليم، روى ذلك عن ابن مسعود، والنخعى، وقتادة، والحكم، وحماد، واستحسن ذلك الليث بن سعد، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

  4. وفيه قول رابع: وهو أن يسلم فيهما ولا يشهد، كذلك قال ابن سيرين.

  5. وفيه قول خامس: وهو إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يسلم، حكى هذا القول عن عطاء.

  6. وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل، قال: فإن سجد في السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.

    قال أبو بكر: التسليم من سجدتي السهو ثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه.

  7. (ح ٣١٣) وثبت عنه أنه كبر فيهما أربع تكبيرات وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - [١/ ٢٠/الف] منهما.

    vol. 2, p. 75
  8. وفي ثبوت التشهد عن النبي- صلى الله عليه وسلم - فيهما نظر.