٤٠ - باب المهور يشترط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما
3 paragraphs · vol. 5, p. 44
- vol. 5, p. 44
قال أبو بكر:
م ٢٦١٨ - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى بالمهر.
فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روينا هذا القول عن عطاء، وطاووس، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والثوري، وأبو عبيد.
-
وفيه قول ثان: روي عن علي بن الحسن أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه اشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج، والمساكين، لما زوج ابنته.
وقال الشافعي: لها مهر مثلها إذا اشترط الولي هذا الشرط.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده، يأخذ منه ما شاء، هذا قول أحمد، وإسحاق.