٤٤ - باب الشغار
9 paragraphs · vol. 5, p. 48
- vol. 5, p. 48
قال أبو بكر:
(ح ١٠٨٠) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشغار.
-
وفي حديث ابن عمر، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوج الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
-
م ٢٦٢٤ - واختلفوا في الرجل ينكح الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى.
فقالت طائفة: النكاح جائز ولكل واحدة منهما صداق مثلها، هذا قول عطاء. بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي.
-
فإن طلقها قبل الدخول بها، فلها المتعة في قول النعمان، ويعقوب.
وقالت طائفة: عقد النكاح على الشغار باطل، وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
وكان مالك، وأبو عبيد يقولان: نكاح الشغار مفسوخ على كل حال.
-
وفيه قول ثالث: وهو أنهما إن كانتا لم يدخل بهما ففسخ النكاح، ويستقبل النكاح بالبينة، والمهر، وإن كانتا قد دخل بهما فلهما مهر مثلهما، هذا قول الأوزاعي.
- vol. 5, p. 49
م ٢٦٢٥ - واختلفوا والمسألة بحالها، وقد سميا لكل واحد منهما مهراً مسمى.
-
فإن الشافعي يقول: "النكاح ثابت، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، إن دخل بها أو مات، ونصف مهر مثلها إن طلق قبل الدخول" .
-
وكره مالك هذا النكاح، ورآه من وجه الشغار، وبمعناه قال الأوزاعي.
وقال أصحاب الرأي: النكاح في ذلك ثابت، ولكل واحدة منهما ما يسمى لها.
وقال أحمد: أما إذا كان صداق فليس بشغار [٢/ ١٣/ب] .