مسألة
3 paragraphs · vol. 5, p. 66
- vol. 5, p. 66
م ٢٦٥٢ - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على طلاق امرأة أخرى.
فقال الثوري: لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها، وبه قال أبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الرأي.
-
وكذلك نقول.
- vol. 5, p. 67
وفي قول الشافعي: لها مهر مثلها إن دخل، ونصف مهر مثل إن طلق قبل الدخول.