٧١ - باب الغرور بالنسب

4 paragraphs · vol. 5, p. 75

  1. م ٢٦٧٠ - واختلفوا في الرجل يغر بالنسب، فيوجد دونه، وهو كفؤ بالنسب الدون.

    قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما أن لا خيار لها، وبه أقول.

    vol. 5, p. 75
  2. والآخر إن النكاح مفسوخ.

  3. م ٢٦٧١ - ولو غرته بنسب فوجدت دونه، ففيها قولان، أحدهما: أن له عليها مثل ما لها عليه من [٢/ ٢٠/ب] رد النكاح.

  4. والثاني: لا خيار له، لأن الطلاق بيده، هذا كله قول الشافعي.

    وقال أصحاب الرأي في المرأة تغر الرجل بنسب: النكاح لازم، لأن الطلاق بيده، وإن انتسب لها إلى غير أبيه، وتزوجته على ذلك، ثم علمت فلها الخيار، لأنه قد غرها، وإن كان كفواً لها أن تقيم معه بغير إذن الأولياء، وإن لم يكن كفواً، لم تقم معه إلا أن يشاء الأولياء، هذا قول النعمان.

    vol. 5, p. 76