٧٤ - باب الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج عبد
6 paragraphs · vol. 5, p. 78
- vol. 5, p. 78
م ٢٦٧٦ - أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار.
-
م ٢٦٧٧ - واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر.
فقالت طائفة: لها الخيار.
-
روينا هذا القول عن عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومجاهد، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان الزوج حرا، كذلك قال ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وسليمان ابن يسار، وأبو قلابة، ومالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وكذلك نقول.
-
(ح ١٠٨٦) للخبر الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن زوج بريرة كان عبداً.
-
(ح ١٠٨٧) قال ابن عباس: اسمه مغيث كأني أنظر إليه في سكك المدينة، وهو يبكي.