مسألة
3 paragraphs · vol. 5, p. 94
- vol. 5, p. 94
م ٢٧١٥ - واختلفوا في المسلم يجبر زوجته الذمية على الاغتسال من الجنابة.
-
فكان مالك، والثوري [يقولان] (١) لا يجبرها على الاغتسال من الجنابة. وقال الثوري: ولكن يجبرها على الغسل من الحيضة، وكذلك قال الشافعي.
-
واختلف قول الشافعي في اغتسالها من الجنابة، فقال بالعراق، وفي كتاب الجمع من الأختين: "يجبرها على غسل الجنابة" .
وقال في كتاب سير الواقدي: "ليس له أن يجبرها عليه" .
vol. 5, p. 95قال أبو بكر: وهذا أصح.