٩٦ - باب نكاح الربائب اللواتي في الحجور
9 paragraphs · vol. 5, p. 96
- vol. 5, p. 96
قال الله تبارك وتعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الآية.
-
م ٢٧١٨ - وأجمع علماء أهل الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها، كذلك قال مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والثوري، وأصحاب الرأي.
-
ومن وافقهم من أهل الكوفة، والأوزاعي، ومن قال بقوله من أهل الشام، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ومن تبعهم من أهل الحديث.
-
ْوقد روي عن جابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها، يتزوج ابنتها.
-
وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية تخالف هذه الروايات كأنه رخص فيه، إذا لم تكن في حجره وكنت غائبة، وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف هذا القول.
-
واحتج بعضهم في دفع حديث علي.
-
(ح ١٠٩٠) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا تعرضن على ربائبكم ولا أخواتكم.
vol. 5, p. 99قال أبو بكر:
م ٢٧٢٢ - أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه، وأبيه.
-
م ٢٧٢٣ - وأجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه، كان في ذلك فرقاً بين الشراء، وعقد النكاح.
-
وإذا اشترى رجل جارية فلمس أو قبّل، حرمت على أبيه وابنه، ولا أعلمهم يختلفون فيه، فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم، ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس، لم يحرم ذلك لاختلافهم، ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وخلاف ما قلناه.