١٠٩ - باب نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب

3 paragraphs · vol. 5, p. 108

  1. م ٢٧٤٠ - واختلفوا في المفقود بين الصفين، فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين.

    وقال الأوزاعي: إذا فقد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا، ولا أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن.

    vol. 5, p. 109وقال مالك: ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت.

    vol. 5, p. 108
  2. وجعل أبو عبيد حكمه حكم امرأة المفقود، وبه قال أبو الزناد.

  3. والجواب في هذه عند الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود.