١١٣ - باب العبد يأبق وله زوجة
4 paragraphs · vol. 5, p. 112
- vol. 5, p. 112
م ٢٧٤٦ - واختلفوا في العبد يأبق وله زوجة.
فقالت طائفة: هي زوجة حتى يموت، هكذا قال الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي ذلك عن الشعبي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن إباقة خلاق، وكذلك قال الحسن البصري.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب لها نصف رجل الحر في كل امرأة يأبق عنها إذا لم يدر أين أبق؟ هذا قول مالك.
-
وبالقول الأول أقول.