١٧ - باب الكناية عن الطلاق، يقول الرجل لزوجته: أنت حرة

2 paragraphs · vol. 5, p. 198

  1. م ٢٩٢٣ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت حرة، ويقول: قد اعتقتك، قال عطاء: إن أراد طلاقها فهو طلاق، وإلا فليس بشيء.

    vol. 5, p. 198
  2. م ٢٩٢٤ - وقال الحسن: إذا قال لامرأته: أنت عتيقة وهو ينوي الطلاق، فهي واحدة وهو أحق بها، وهو قول قتادة، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وإسحاق.

    وقال النعمان: إن أراد ثلاثاً فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، إن نوى طلاقاً ولم ينو عدداً فهي واحدة بائن، وبه قال الحسن، وقال: إن لم ينو طلاقاً فليس بشيء.

    وقال الثوري: إن نوى ثلاثاً فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهو (١) أحق بنفسها.

    وقال أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يريد ثلاثاً.

    قال أبو بكر: كما قال الحسن أقول، وإن لم يرد طلاقاً فليس بشيء.