١٩ - باب طلاق الحرج

3 paragraphs · vol. 5, p. 199

  1. م ٢٩٢٦ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق طالق الحرج، روينا عن علي أنه قال: [٢/ ٥١/ب] يلزمه ثلاثاً، وبه قال الحسن.

    وقال الزهري مرة: هو ثلاث.

    vol. 5, p. 199
  2. ومرة قال: هو ما نوى.

    vol. 5, p. 200وقال الثوري، وإسحاق: ذلك إلى نيته، وهو يشبه مذهب الشافعي.

  3. وكذلك أول.