١٩ - باب طلاق الحرج
3 paragraphs · vol. 5, p. 199
- vol. 5, p. 199
م ٢٩٢٦ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق طالق الحرج، روينا عن علي أنه قال: [٢/ ٥١/ب] يلزمه ثلاثاً، وبه قال الحسن.
وقال الزهري مرة: هو ثلاث.
-
ومرة قال: هو ما نوى.
vol. 5, p. 200وقال الثوري، وإسحاق: ذلك إلى نيته، وهو يشبه مذهب الشافعي.
-
وكذلك أول.