٥٥ - باب إيجاب الطلاق بحيض المرأة

4 paragraphs · vol. 5, p. 233

  1. م ٢٩٩٤ - وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، إذا رأت الدم وقع علي الطلاق.

    vol. 5, p. 233
  2. وإذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهير من حيضتها، فإذا طهرت وقع علي الطلاق، وهذا قول الثوري.

  3. وبه قال أبو ثور: وأصحاب الرأي.

  4. ولا أعلم أحداً قال غير ذلك، غير مالك، فإن ابن القاسم ذكر أنه يحنث حين تكلم به في قول مالك.