٦٠ - أبواب إحلال المطلقة ثلاثا لمطلقها والنكاح الذي يحلها للمطلق
10 paragraphs · vol. 5, p. 237
- vol. 5, p. 237
قال الله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ [٢/ ٦١/ب] طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} الآية.
-
فأباح الله في ظاهر كتابه للزوج الأول أن ينكح إذا نكحها زوج غيره، ومنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى الزوج الأول حتى
vol. 5, p. 238يجامعها الزوج الثاني.
-
وكان القول من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، كالقول من الله، لأن الله فرض طاعته، ودل منع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من ذلك.
-
(ح ١١٣٩) "حتى يذوق العسيلة" .
-
على مراد الله من ذلك.
-
م ٣٠٠٥ - وأجمع عامة علماء الأمصار على القول بما ذكرناه، إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب.
-
وممن قال بجملة ما ذكرناه، علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة.
-
وبه قال مسروق، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الرأي من أهل الكوفة، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
-
وكان سعيد بن المسيب من بين أهل العلم يقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به إحلالا، فلا بأس بأن يتزوجها الأول.
-
ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج، والسنة مستغني بها عن كل قول.