٧١ - باب إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها وما لها فيه من الصداق

4 paragraphs · vol. 5, p. 251

  1. م ٣٠٤٥ - واختلفوا في النصرانية التي لم يدخل بها، تسلم قبل زوجها.

    فقالت طائفة: لا صداق لها.

    vol. 5, p. 251
  2. روي هذا القول عن ابن عباس.

  3. وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي،

    وأحمد، وإسحاق.

    وقال الشافعي، وابن شبرمة: إن أسلم هو قبلها فلها نصف المهر.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف المهر، هذا قول قتادة، والثوري.