٢٨ - باب الإمام يخطب ويصلي غيره

2 paragraphs · vol. 2, p. 106

  1. م٥١٦ - واختلفوا في الإمام يخطب ويصلى غيره.

    vol. 2, p. 106
  2. فكان سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يصلي إلا من شهد الخطبة.

    وقال الأوزاعى: يصلى الجمعة من لم يحضر الخطبة.

    وقال أحمد: إن شاء قدم من شهد الخطبة أو لم يشهد، إذا كان عذر ولا يعجبني ذلك من غير عذر.

    وقال الشافعي: "إذا دخل المأموم في صلاة الإمام قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ركعتين، ويكون له ولهم جمعة" .