٦ - باب الخلع يكون بعده النكاح في العدة ثم الطلاق قبل المسيس وما يجب عليه من المهر
4 paragraphs · vol. 5, p. 265
- vol. 5, p. 265
م ٣٠٦٣ - واختلفوا في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها، ثم يخالعها، ثم ينكحها في العدة، ثم يطلقها قبل [أن] يمسها.
فقالت طائفة: عليها العدة، كذلك قال النخعي، والشعبي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها، روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وقتادة، ومالك، وأبي عبيد.
-
م ٣٠٦٤ - واختلفوا فيه إن طلقها وهذه صفته، فيما يجب لها من المهر، فقال الحصين البصري، وعطاء، وعكرمة، وطاووس، وقتادة،
vol. 5, p. 266وميمون بن مهران، ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، لها نصف الصداق.
-
وقد روي عن، والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملاً [٢/ ٦٩/ألف] .