٣٠ - باب الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة
8 paragraphs · vol. 2, p. 107
- vol. 2, p. 107
م ٥١٨ - واختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة.
-
فكان عطاء، وطاؤس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله، وإبراهم النخعى، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، يرخصون فيه، وروينا ذلك عن ابن عمر.
-
وكان الحكم بن عتيبة يكره ذلك.
vol. 2, p. 108قال أبو بكر: الكلام فيما بين نزوله عن المنبر إلى دخوله في الصلاة مباح.
-
م ٥١٩ - واختلفوا في الكلام عند سكوت الإمام بين الخطبتين.
-
فكره ذلك مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وروى ذلك عن ابن سيرين.
-
وكان الحسن البصري يقول: لا بأس به.
-
م ٥٢٠ - واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} الآية.
فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ولا يرفعون أصواتهم، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق.
-
وكان سفيان الثوري، وأصحاب الرأي يحبون السكوت.
وقال أبو بكر: هذا أحب إلي.