١٥ - باب المولى يستثني في يمينه

2 paragraphs · vol. 5, p. 284

  1. م ٣١٠٤ - وإذا حلف الرجل أن لا يطأ زوجته واستثنى في يمينه، فليس بمولي يلزمه حكم الايلاء، هكذا قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 284
  2. وكذلك نقول.

    قال أبو بكر:

    vol. 5, p. 285م ٣١٠٥ - وإذا قال الرجل: والله لا أقربك حتى يشاء فلان فليس بمولي حتى يشاء فلان، إذا شاء فلان فهو مولي، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.