١٣ - باب الظهار قبل النكاح
3 paragraphs · vol. 5, p. 295
- vol. 5, p. 295
م ٣١٢٦ - واختلفوا في الظهار قبل النكاح.
فقالت طائفة: إذا نكح وقد تظهار منها قبل أن ينكح فعليه كفارة الظهار، هذا قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء، هكذا قال ابن عباس، والثوري، والشافعي، والنعمان.
-
وبه نقول.