١٣ - باب الظهار قبل النكاح

3 paragraphs · vol. 5, p. 295

  1. م ٣١٢٦ - واختلفوا في الظهار قبل النكاح.

    فقالت طائفة: إذا نكح وقد تظهار منها قبل أن ينكح فعليه كفارة الظهار، هذا قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 5, p. 295
  2. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء، هكذا قال ابن عباس، والثوري، والشافعي، والنعمان.

  3. وبه نقول.