١٦ - باب الكفارة بالإطعام قبل المسيس

1 paragraph · vol. 5, p. 296

  1. م ٣١٢٩ - كان عطاء، وقتادة، والزهري، والشافعي يقولون: لا يطأ حتى

    vol. 5, p. 297يطعم، وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع، أطعم ما بقي.

    وقال أبو ثور: جائز أن يجامع قبل الطعام.

    vol. 5, p. 296