١٩ - مسائل من كتاب الظهار

14 paragraphs · vol. 5, p. 298

  1. م ٣١٣٢ - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: الكفارة [٢/ ٧٧/ألف] على كل حر وعبد من المسلمين من زوجة حرة كانت، أو أمة مسلمة، أو نصرانية، أو يهودية.

    vol. 5, p. 298
  2. م ٣١٣٣ - وقال أبو ثور: إلا الرتقاء فإنه لا يلزمه الظهار.

  3. وفي قول أصحاب الشافعي، وأصحاب الرأي: الظهار عليه في الرتقاء.

  4. م ٣١٣٤ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا ظاهر من امرأته أمة، ثم اشتراها فالظهار لازم له.

  5. م ٣١٣٥ - وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتق، ولا المغلوب على عقله بغير سكر، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

  6. وبه نقول.

  7. م ٣١٣٦ - وقالوا جميعاً فيمن يجن ويفيق إذا آلي، أوظهار في حال إفاقته، فالظهار لازم له.

  8. م ٣١٣٧ - ولا يلزم السكران الظهار في قياس قول عثمان بن عفان، وبه قال أبو ثور، ويلزمه في قول الشافعي، وأبي ثور.

  9. م ٣١٣٨ - ولا يلزم المكره الظهار.

  10. وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه.

    قال أبو بكر: لا يلزمه

    م ٣١٣٩ - وقال الشافعي: إذا تظهار الأخرس وهو يعقل الإشارة، أو الكتابة لزمه الظهار، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 299
  11. وكذلك قالوا: إذا نوى كتابه الظهار.

  12. م ٣١٤٠ - وقال الشافعي: إذا ظهار من زوجته، ثم قال لأخرى: قد أشركتك معها، فعليه فيها مثل ما على الذي يظهار منها، وحكي أبو ثور ذلك عن الكوفي.

  13. م ٣١٤١ - وإذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فليس بظهار.

  14. وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.