٢١ - باب عتق المدبر في كفارة الظهار

5 paragraphs · vol. 5, p. 300

  1. م ٣١٤٤ - كان الحسن البصري، [٢/ ٧٧/ب] ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجوز عتق المدبر في الظهار.

    vol. 5, p. 300
  2. وقد اختلف فيه عن الحسن.

  3. وقال الشافعي، وأبو ثور، ذلك جائز.

  4. وبه نقول.

  5. (ح ١١٤٦) لأن النبي باع مدبراً.