٩ - باب مسائل

10 paragraphs · vol. 5, p. 322

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٢٠٢ - وإذا قال لها: تزوجتك فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 322
  2. م ٣٢٠٣ - وإذا وطئت وطاء حراماً مطاوعة، فليس على قاذفها حد، ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.

  3. م ٣٢٠٤ - وقال الشافعي: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة، لم يكن عليه حد، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

  4. م ٣٢٠٥ - وقال الشافعي: إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية، أو أمة: زنيت وأنت نصرانية، أو أمة، كذلك لا حد عليه.

  5. م ٣٢٠٦ - وقال مالك: إذا كانت صبية لم تبلغ، وتجامع مثلها فقذفها، حد.

    وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ، وكذلك قال الثوري، وأبو عبيد.

  6. وبه نقول.

  7. م ٣٢٠٧ - وإذا قال لامرأته: زنيت مستكرهة، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها، إنما يقال للمستكرهة: زنى بك.

  8. م ٣٢٠٨ - وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله، فلا حد عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  9. م ٣٢٠٩ - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة، فوطئت بعد القذف حراماً أو زنت، فقال الشافعي، والنعمان: لا حد ولا لعان.

    vol. 5, p. 323وقال أبو ثور: بينهما اللعان.

  10. وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يلاعن أو يحد.

    قال أبو بكر: وهذا أصح.