١٨ - باب اللعان بين المسلم والذمية

2 paragraphs · vol. 5, p. 327

  1. م ٣٢٢٥ - كان الحسن البصري، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: اللعان بين كل زوجين على

    vol. 5, p. 328ظهار قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

    vol. 5, p. 327
  2. وقال مكحول، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس بين المسلم والذمية لعان.

    قال أبو بكر: بظاهر الكتاب أقول.