١٠ - باب متعة المختلعة والملاعنة
6 paragraphs · vol. 5, p. 377
- vol. 5, p. 377
م ٣٣٢٤ - واختلفوا في متعة المختلعة، والملاعنة، فكان عطاء، والنخعي، والزهري يرون للمختلعة المتعة.
-
وبه قال أحمد، وإسحاق.
-
وقال أصحاب الرأي في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره، للمرأة [٢/ ٩٧/ألف] المتعة.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا متعة لها، هذا قول مالك.
قال الزهري: لكل مطلقة متاع.
-
م ٣٣٢٥ - وقال عطاء: لا متعة للأمة، ولا للحرة تكون تحت العبد.
وقال مالك: على العبد المتعة للحرة، والأمة.
-
م ٣٣٢٦ - وقال مالك، والثوري: لليهودية، والنصرانية، والمملوكة المتع. وقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا لم يكن فرض لها، ولا دخل بها.