٤٢ - باب الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد والصلاة فوق المسجد بصلاة الإمام
5 paragraphs · vol. 2, p. 121
- vol. 2, p. 121
م ٥٤١ - واختلفوا في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، فقالت طائفة: لا جمعة لمن لم يصل في المسجد، كذلك قال أبو هريرة، وقيس بن عباد.
وقالت طائفة: الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة، هذا مذهب أنس بن مالك، وعروة [١/ ٣٢/ب] بن المغيرة، وإبراهيم النخعى.
-
وكان عروة بن الزبير، والحسن البصري، يرون الصلاة جائزة خارج المسجد بصلاة الإمام، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، ورخص في الصلاة في رحاب المسجد، أحمد، وإسحاق.
-
وهو مذهب الشافعي إذا كان متصلاً بالمسجد.
وقال أصحاب الرأي: في رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط يجزيه، فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه لم يجزه، إلا أن تكون الصفوف متصلة.
-
ورخص الأوزاعي في السفينتين تأتم إحدى السفينتين بإمام الأخرى، الصلاة جائزة، وإن كانت بينهما فرجة إذا كان أمام إحديهما إمام الأخرى، وبه قال أبو ثور.
- vol. 2, p. 122
م ٥٤٢ - واختلفوا في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، فكان أبو هريرة، وسالم بن عبد الله، يفعلان ذلك، وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام.
وقال مالك: "يعيد إذا كانت صلاة الجمعة ظهراً أربعاً" .
قال أبو بكر: بقول أبي هريرة أقول.