٤٤ - باب الصلاة بعد الجمعة
6 paragraphs · vol. 2, p. 122
- vol. 2, p. 122
(ح ٣٣٣) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان منكم مصلياً بعد
vol. 2, p. 123الجمعة فليصل بعدها أربعاً".
-
(ح ٣٣٤) وثبت أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
-
والمصلي بالخيار إن شاء صلى بعدها ركعتين وإن شاء أربعاً يفصل بين كل ركعتين بسلام.
-
م ٥٤٤ - وقد اختلف فيه، فكان ابن مسعود، وإبراهيم النخعى, وإسحاق، وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعاً.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال الثوري.
وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاً.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، فعل ذلك ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي.