١ - باب وجوب حضور صلاة الجماعة
5 paragraphs · vol. 2, p. 125
- vol. 2, p. 125
(ح ٣٣٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: والذي نفسي يده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.
قال ابن عمر: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن.
-
(ح ٣٣٦) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة، يعني في التخلف عن الجماعة، وقال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية.
-
م ٥٤٨ - وقد روينا عن غير واحد من أصحاب النبي عليه السلام أنهم قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم ابن مسعود، وأبو موسى الأشعري.
- vol. 2, p. 126
(ح ٣٣٧) وقد روى ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.
-
وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض، عطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
وقال الشافعي: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجمعة في ترك إتيانها إلا من عذر.
وقال ابن مسعود: ولقد رأينا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه.