١٠ - باب إمامة ولد الزنا

1 paragraph · vol. 2, p. 133

  1. م ٥٥٨ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يأم إذا كان مرضياً، وبه قال سليمان بن موسى (١) ، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وعمرو بن دينار، وسفيان الثوري، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، غير أن البعض قال: إذا كان مرضياً، ولا تجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي.

    قالت عائشة: ما عليه من وزر أبويه شىء، وقد روينا عن عمر بن [١/ ٣٥/ألف] عبد العزيز أنه نهى رجلاً كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب، وقال مالك: أكره أن يتخذ إماماً راتباً.

    قال أبو بكر: يؤم لدخوله في جملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

    (ح ٣٤٥) يؤم القوم أقرأهم.

    vol. 2, p. 133