١٢ - باب الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم الرجال
4 paragraphs · vol. 2, p. 134
- vol. 2, p. 134
م ٥٦٠ - وإذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره، فكان الشافعي، وأحمد يقولان: لا يجزيهم ويعيدون.
وقال الأوزاعي: يعاقب.
-
م ٥٦١ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا يكون بصلاته مسلماً.
وقال أحمد: يجبر على الإسلام.
-
م ٥٦٢ - وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه.
-
والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجل خلف امرأة.
وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، هذا قياس قول المزني.