١٢ - باب الكافر يؤم المسلم والمرأة تؤم الرجال

4 paragraphs · vol. 2, p. 134

  1. م ٥٦٠ - وإذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهؤلاء يعلمون بكفره، فكان الشافعي، وأحمد يقولان: لا يجزيهم ويعيدون.

    وقال الأوزاعي: يعاقب.

    vol. 2, p. 134
  2. م ٥٦١ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا يكون بصلاته مسلماً.

    وقال أحمد: يجبر على الإسلام.

  3. م ٥٦٢ - وقال أبو ثور، والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه.

  4. والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجل خلف امرأة.

    وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، هذا قياس قول المزني.