٦ - باب الشفعة للصغير

3 paragraphs · vol. 6, p. 158

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٧٨ - واختلفوا في الشفعة للصغير.

    vol. 6, p. 158
  2. فأوجبت طائفة الشفعة للصغير، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ.

    وقال آخرون: لا شفعة له، روي ذلك عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح.

  3. م ٣٦٧٩ - واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي ويطالب بما سلماه.

    فقال مالك، والنعمان (١) ، ويعقوب: تسليمهما جائز.

    vol. 6, p. 159وقال محمد، وزفر (١) : هو على شفعته إذا بلغ، وهو مذهب الشافعي.

    قال أبو بكر: وبه أقول.