٨ - باب الشفعة للوارث
2 paragraphs · vol. 6, p. 159
- vol. 6, p. 159
قال أبو بكر:
م ٣٦٨١ - واختلفوا في الرجل تكون له الشفعة [٢/ ١٤٥/ب] فيموت.
vol. 6, p. 160فقال مالك: تقوم ورثثه مقامه، وحكي ذلك عن الشافعي.
وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، روي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي.
-
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.