٨ - باب الشفعة للوارث

2 paragraphs · vol. 6, p. 159

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٨١ - واختلفوا في الرجل تكون له الشفعة [٢/ ١٤٥/ب] فيموت.

    vol. 6, p. 160فقال مالك: تقوم ورثثه مقامه، وحكي ذلك عن الشافعي.

    وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، روي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي.

    vol. 6, p. 159
  2. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.