٢٤ - باب مسألة

2 paragraphs · vol. 6, p. 170

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٠٥ - وإذا باع مشتري الشقص ما اشترى، فله أن يأخذ بالشفعة بأي الثمنين شاء، في قول مالك، وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق.

    vol. 6, p. 170
  2. م ٣٧٠٦ - ولا شفعة في البيع الفاسد، في قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي غير أنهم قالوا: إن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به، وسماه له؟ جاز ذلك، وكان على المشتري قيمة الدار،

    لأن هذا بيع من المشتري.

    قال أبو بكر: هذا لا معنى له، لأنه سلم ما لا يملك.