٨ - باب المرتهن يجعل له بيع الرهن إذا حل الحق

2 paragraphs · vol. 6, p. 185

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٣٣ - كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين.

    vol. 6, p. 185
  2. وفيه قول ثان: وهو أن له بيعه، إذا جعل الراهن ذلك إليه [٢/ ١٥١/ألف] هذا قول ابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.