١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة
3 paragraphs · vol. 6, p. 193
- vol. 6, p. 193
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
-
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
-
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
3 paragraphs · vol. 6, p. 193
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.