١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة

3 paragraphs · vol. 6, p. 193

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.

    vol. 6, p. 193
  2. ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

  3. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.