٢٠ - باب بيع الموضوع على يده الرهن

4 paragraphs · vol. 6, p. 193

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٥٤ - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،

    vol. 6, p. 194إذا كان وكل ببيعه.

    vol. 6, p. 193
  2. ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: له أن يبيع ذلك؟ غير أن أبا ثور قال: يكتب الراهن العهدة على نفسه، وقال أصحاب الرأي: تكون العهدة على العدل.

    وقال مالك: لا يبيع، إلا بأمر السلطان.

    وقال الشافعي: يبيع ذلك بأمر الراهن والمرتهن، فأيهما منعه البيع فليس له أن يبيع.

  3. م ٣٧٥٥ - وإذا باع العدل، وذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن، وأنكر ذلك المرتهن، حلف المرتهن، وضَمَّن الراهنُ الأمين، إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع. هذا قول الشافعي.

    وقال أبو ثور: ليس على العدل شيء١٥٣ [٢/ ١٥٣/ألف] لأنه غير ضامن في الأصل ومالُ المرتهن على الراهن.

  4. وفي كتاب ابن الحسن (قال) : إذا قال العدل: دفعت إلى المرتهن فهو مصدق، وعلى العدل أن يحلف على ذلك.