فصل: في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد

5 paragraphs · vol. 1, p. 263

  1. فأما نسخ القرآن، والمتواتر من السنة، بأخبار الآحاد: فهو جائز عقلًا؛ إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد.

    vol. 1, p. 263
  2. وغير جائز شرعًا١.

    وقال قوم من أهل الظاهر: يجوز٢.

    وقالت طائفة: يجوز في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز بعده٣؛ لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة.

  3. وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام، فينقلون الناسخ والمنسوخ.

    vol. 1, p. 264
  4. ولأنه يجوز التخصيص به، فجاز النسخ به كالمتواتر.

  5. ولنا: إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على أن القرآن والمتواتر لا يرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر -رضي الله عنه-: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة: لا ندري أصدقت أم كذبت" ١.