فصل: في نسخ القياس والنسخ به
6 paragraphs · vol. 1, p. 266
- vol. 1, p. 266
ما ثبت بالقياس:
إن كان منصوصًا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصًا على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ به، على اختلاف مراتبه.
-
وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به.
-
وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد.
-
والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟
-
والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال.
- vol. 1, p. 267
.................................................