فصل: في نسخ القياس والنسخ به

6 paragraphs · vol. 1, p. 266

  1. ما ثبت بالقياس:

    إن كان منصوصًا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصًا على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ به، على اختلاف مراتبه.

    vol. 1, p. 266
  2. وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به.

  3. وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد.

  4. والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟

  5. والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال.

  6. .................................................

    vol. 1, p. 267