فصل: في الاستدلال بالاستقراء
8 paragraphs · vol. 1, p. 95
- vol. 1, p. 95
فأما الاستدلال بالاستقراء: فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها، كقولنا -في الوتر-: ليس بفرض؛ لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا يؤدى عليها.
-
فيقال: لِمَ قلتم: إن الفرض لا يؤدى عليها؟
-
قلنا: بالاستقراء؛ إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها، فهذا مختل١ يصلح للظنيات دون القطعيات، فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم؛ إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها.
-
فنقول: هل استقرأت حكم الوتر في تصفحك، وكيف وجدته؟
-
فإن قال: وجدته لا يؤدى على الرحلة فباطل إجماعًا.
- vol. 1, p. 96
ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه؛ إذ١ الوتر يؤدى على الراحلة.
-
وإن قال: لم أتصفحه، فلم يبين إلا بعض الأجزاء، فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة، فإذًا لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات.
-
فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول: