كتاب حد القذف
1 paragraph · vol. 1, p. 160
- vol. 1, p. 160
شرط له في القاذف ما في١ الزاني واختيار وعدم٢ إذن وأصالة ويعزر مميز وأصل وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف إحصان وتقدم في اللعان ولو شهد بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل مقذوف باستيفاء لم يكف.