كتاب الأشربة
2 paragraphs · vol. 1, p. 163
- vol. 1, p. 163
كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا١ على ملتزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به٢ وإن جهل الحد لا لتداو أو عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد٣ وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه٤ على الأعضاء ويتقي٥ المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فإن فعل أجزأ.
-
فصل: عزر لمعصية٦ لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ولينقصه٧ عن أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه.