كتاب الأشربة

2 paragraphs · vol. 1, p. 163

  1. كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا١ على ملتزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به٢ وإن جهل الحد لا لتداو أو عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد٣ وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه٤ على الأعضاء ويتقي٥ المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فإن فعل أجزأ.

    vol. 1, p. 163
  2. فصل: عزر لمعصية٦ لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ولينقصه٧ عن أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه.