باب الإحرام
1 paragraph · vol. 1, p. 44
- vol. 1, p. 44
الأفضل٢ تعيين بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما فإن أطلق في أشهر حج صرفه بنية لما شاء ثم أتى بعمله وله أن يحرم كإحرام زيد فينعقد مطلقا إن لم يصح إحرام زيد وإلا فكإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه نوى٣ قرانا ثم أتى بعمله وسن٤ نطق بنية فتلبية لا في طواف وسعي وطهر٥ لإحرام ولدخول مكة وبذي طوى لمار بها أفضل ولوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة نحر ولرمي تشريق وتطييب بدن ولو بماله جرم لإحرام وحل في ثوب واستدامته وسن خضب يدي امرأة له٦ ويجب تجرد رجل له عن محيط وسن لبسه إزارا ورداء أبيضين ونعلين وصلاة ركعتين لإحرام والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقه وسن إكثار تلبية ورفع٧ رجل بها في دوام إحرامه وعند٨ تغاير أحوال آكد ولفظها لبيك اللهم لبيك الخ ولمن رأى
vol. 1, p. 45ما يعجبه أو يكرهه لبيك إن العيش عيش الآخرة ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ورضوانه ويستعيذ به من النار.