١ - الظاهر

3 paragraphs · vol. 1, p. 84

  1. ١ - (الظاهر: وهو ما) : أي كلام (ظهر) : أي وضح (المراد) : أي المعنى الوضعي (منه بصيغته) : أي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر.

    vol. 1, p. 84
  2. نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} ، فإن المعنى الوضعي وهو الإحلال والتحريم ظاهر منه للعالم باللسان.

  3. (وحكمه: وجوب العمل بما ظهر منه) ، واختلف فيه، هل هو على سبيل الظنّ أو القطع؟

    فقال أبو منصور وعامتهم: بالأول؛ لاحتمال المجاز.

    vol. 1, p. 85وقال أبو زيد والعراقيون: بالثاني؛ لعدم اعتبار احتمال لا ينشأ عن دليل، حتى صح إثبات الحدود والكفارات بالظواهر.