الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة

144 paragraphs · vol. 1, p. 145

Page 3 of 4

  1. وَاخْتلفُوا فِي بَيْعه وَالِانْتِفَاع بِهِ

    vol. 1, p. 153
  2. وَاخْتلفُوا فِي سَائِر الْمَائِعَات وَفِي السّمن الجامد وَفِي كل شَيْء جامد

  3. وَاتَّفَقُوا أَن من ضحى بعد أَن يضحى الامام يَوْم النَّحْر إلى غرُوب الشَّمْس من يَوْم النَّحْر فقد ضحى

  4. وَاخْتلفُوا فِي الامام بِمَا لَا سَبِيل إلى ضبط إجماع فِيهِ

  5. وَاخْتلفُوا فِيمَن ضحى بعد طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر وفيمن ضحى بَاقِي أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة بعد يَوْم النَّحْر وَفِي لياليها

  6. وَاتَّفَقُوا أَن مَا بعد الْيَوْم الرَّابِع من يَوْم النَّحْر لَيْسَ بِوَقْت للتضحية الا شَيْئا بلغنَا عَن الْحسن لَا نقف على مَوْضِعه من روايتنا أَن التَّضْحِيَة جَائِزَة إلى هِلَال الْمحرم

  7. وَاتَّفَقُوا أَن من ذبح أضحيته بِيَدِهِ فقد ضحى وَاخْتلفُوا ان ذَبحهَا لَهُ ذمِّي بأَمْره

  8. وَاتَّفَقُوا أَن من أكل أضحيته وَتصدق بثلثها وَأكل قبل انْقِضَاء الْيَوْم الثَّالِث من يَوْم النَّحْر أَنه قد أحسن

  9. وَاخْتلفُوا فِيمَن لم يَأْكُل مِنْهَا أَو لم يتَصَدَّق أَو ادخر بعد ثَلَاث عصى أم لَا

  10. وَاتَّفَقُوا أَن الثني من الضَّأْن فَصَاعِدا إذا كَانَ سليما من كل عيب وَنقص مذ سمي للتضحية إلى أَن يتم مَوته بِالذبْحِ أَنه يُجزئ فِي الاضحية

  11. وَاتَّفَقُوا أَن العوراء الْبَين عورها والعمياء الْبَيِّنَة الْعَمى والعرجاء الْبَيِّنَة العرج الَّتِي لَا تدْرك السَّرْح والمريضة الْبَيِّنَة الْمَرَض والعجفاء الَّتِي لَا مخ لَهَا أَنَّهَا لَا تُجزئ فِي الاضاحي

  12. وَاتَّفَقُوا أَن من ذبح عَن نَفسه لم يُشْرك فِيهَا أحدا أَنه قد ضحى

  13. وَاخْتلفُوا فِي الِاشْتِرَاك

  14. وَاتَّفَقُوا أَن من لم يَأْخُذ من شعره وظفره شَيْئا مذ يهل هِلَال ذِي الْحجَّة إلى أَن

    vol. 1, p. 154يضحى فانه لم يَأْتِ مَمْنُوعًا مِنْهُ

  15. وَاخْتلفُوا فِيمَن أَخذ من شعره وظفره شَيْئا أعصى أم لَا

  16. وَاتَّفَقُوا أَنه من لم يبع شَيْئا وَلَا عاوض بِهِ فقد أحسن وَاخْتلفُوا ان فعل

  17. وَاتَّفَقُوا أَن التَّضْحِيَة بخنزير وَبِمَا لَا يحل أكله لَا يجوز

  18. وَاخْتلفُوا فِي التَّضْحِيَة بِمَا يحل أكله من طَائِر أَو غَيره

  19. وَاتَّفَقُوا أَن احسان الذَّابِح وَاجِب فِيمَا يذبح

  20. وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز أَن يشْتَرك فِي الْهدى وَالْوَاجِب أَكثر من عشرَة

  21. وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز اشْتِرَاك أقل من ذَلِك أَو الْمَنْع مِنْهُ

  22. وَاتَّفَقُوا أَن من أهْدى من الانعام هَديا لم يُشْرك فِيهِ أحدا فقد أهْدى

  23. وَاتَّفَقُوا أَن الْهدى إلى مَكَّة حسن

  24. وَاخْتلفُوا فِي تَقْلِيده واشعاره وَهدى مَا عدا الانعام مِمَّا يحل أكله وَلَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ وَفِي الْعَقِيقَة فان قوما أوجبوها وقوما قَالُوا هِيَ مَنْسُوخَة وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ تطوع فَاخْتَلَفُوا فِي كل ذَلِك بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ

  25. وَاتَّفَقُوا أَن التَّسْمِيَة للرِّجَال وَالنِّسَاء فرض

  26. وَاتَّفَقُوا أَن الْمَوْلُود إذا مَضَت لَهُ سبع لَيَال فقد اسْتحق التَّسْمِيَة فقوم قَالُوا حِينَئِذٍ وَقوم قَالُوا يَوْم وِلَادَته

  27. وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان الأسماء المضافة إلى الله عز وَجل كَعبد الرَّحْمَن وَمَا أشبه ذَلِك

  28. وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم كل اسْم معبد لغير الله عز وَجل كَعبد الْعُزَّى وَعبد هُبل وَعبد عَمْرو وَعبد الْكَعْبَة وَمَا اشبه ذَلِك حاشا عبد الْمطلب

  29. وَاتَّفَقُوا على إباحة كل اسْم بعد مَا ذكرنَا مَا لم يكن اسْم نَبِي أَو اسْم ملك أَو مرّة أَو حَرْب أَو زحم أَو الحكم أَو مَالك أَو خلد أَو حزن أَو الاجدع أَو الكويفر أَو شهَاب أَو أَصْرَم أَو العَاصِي أَو عَزِيز أَو عَبدة أَو شَيْطَان أَو غراب أَو حباب أَو المصطجع أَو نجاح أَو أَفْلح أَو نَافِع أَو يسَار أَو بركَة أَو عاصية أَو برة فَإِنَّهُم

    vol. 1, p. 155اخْتلفُوا فِيهَا

  30. وَاتَّفَقُوا على إباحة التكني لمن لَهُ ولد بالأسماء الْمُبَاحَة حاشا أَبَا الْقَاسِم فانهم اخْتلفُوا فِيهِ فَمن مَانع أَو كَارِه أَو مُبِيح وأختلفوا فِي تكنية من لَا ولد لَهُ

  31. وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْسَان الطّيب لغير الْمحرم ولغير الْمَرْأَة الْخَارِجَة إلى الْمَسْجِد أَو إلى حوائجها

  32. وَاخْتلفُوا فِي الزَّعْفَرَان للرِّجَال وَفِي الْمسك خلاف من عَطاء

  33. وَأَجْمعُوا أَن اكْتِسَاب الْمَرْء من الْوُجُوه الْمُبَاحَة مُبَاح

  34. وَاتَّفَقُوا أَن الْمَسْأَلَة حرَام على كل قوى على الْكسْب أو غنى الامن تحمل حمالَة أَو سَأَلَ سُلْطَانا مَا لَا بُد مِنْهُ

  35. وَاتَّفَقُوا أَن كسب الْقُوت من الْوُجُوه الْمُبَاحَة لَهُ ولعياله فرض إذا قدر على ذَلِك

  36. وَاتَّفَقُوا أَن الْمَسْأَلَة لمن هُوَ فَقير وَلَا يقدر على الْكسْب مِقْدَار مَا يُقيم قوته مُبَاحَة

  37. وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الْغنى الا أَنهم اتَّفقُوا أَن مَا كَانَ أقل من مِقْدَار قوت الْيَوْم فَلَيْسَ غنى وَالَّذِي نَذْهَب إليه من ذَلِك أَن قوت الْيَوْم فَمَا زَاد كفاف وَأَن قوت الْعَام فَمَا زَاد غنى ويسار وَأَن الْمَسْأَلَة لمن عِنْده قوت يَوْم حرَام عَلَيْهِ وَأَنَّهَا لمن لَيْسَ عِنْده ذَلِك مُبَاحَة إذا لم يكن مكتسبا وانها فرض عَلَيْهِ إذا خشِي فِي تَركهَا الْمَوْت هزالًا وَأَن أَخذ الصَّدَقَة الْوَاجِبَة من الزَّكَاة وَالْكَفَّارَات مُبَاح لمن لَيْسَ عِنْده قوت عَامه ولعياله من نَفَقَة وَكِسْوَة ومسكن لِأَنَّهُ مِسْكين وان يكن فَقِيرا وَكَانَ عِنْده كفاف وَأَن أَخذهَا حرَام على من عِنْده قوت عَامَّة لَهُ ولعياله مِمَّا ذكرنَا لِأَنَّهُ غَنِي هَذَا الَّذِي نعتقد والدلائل على صِحَة قَوْلنَا فِي ذَلِك كَثِيرَة وَلَيْسَ هَذَا موضعهَا

  38. وَاتَّفَقُوا أَن بِنَاء مَا يسْتَتر بِهِ الْمَرْء هُوَ وعناله وَمَاله من الْعُيُون وَالْبرد وَالْحر والمطر فرض أَو اكْتِسَاب منزل أَو مسكن يستر مَا ذكرنَا

  39. وَاتَّفَقُوا أَن الاتساع فِي المكاسب والمباني من حل إذا أدّى جَمِيع حُقُوق الله تَعَالَى مُبَاح ثمَّ اخْتلفُوا فَمن كَارِه وَمن غير كَارِه

    vol. 1, p. 156وَاتَّفَقُوا أَن حِصَار حصون الْمُشْركين وَقطع المبر عَنْهَا وان كَانَ فِيهَا أطفالهم وَنِسَاؤُهُمْ وَاجِب مَا لم يكن هُنَالك أسرى مُسلمُونَ

  40. وَاتَّفَقُوا على إباحة جُلُوس الْمَرْء كَيفَ أحب مَا لم يضع رجلا على رجل أَو يستلقي كَذَلِك