كتاب الجنائز
4 paragraphs · vol. 1, p. 34
- vol. 1, p. 34
اتَّفقُوا على أَن مواراة الْمُسلم فرض
-
وَاتَّفَقُوا على أَن غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ بَالغا وتكفينه مَا لم يكن شَهِيدا أَو مقتولا ظلما فِي قصاص فرض
-
وَاتَّفَقُوا أَن من صلى عَلَيْهِ بِوضُوء فقد أصَاب
-
وَاخْتلفُوا فِي الْكَفَن والحنوط أَمن الثُّلُث أم من رَأس المَال وفيمن صلى عَلَيْهِ بِلَا وضوء وَلَا تيَمّم ايجوز ذَلِك أم لَا