كتاب الحج
63 paragraphs · vol. 1, p. 41
Page 1 of 2
- vol. 1, p. 41
اتَّفقُوا أَن الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ الصَّحِيح الْجِسْم وَالْيَدَيْنِ وَالْبَصَر وَالرّجلَيْنِ الَّذِي يجد زادا وراحلة وشيئا يتَخَلَّف لأَهله مُدَّة مضيه وَلَيْسَ فِي طَرِيقه بَحر وَلَا خوف وَلَا مَنعه أَبَوَاهُ أَو أَحدهمَا فان الْحَج عَلَيْهِ فرض
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة إذا كَانَت كَذَلِك وَحج مَعهَا ذُو محرم أَو زوج فان الْحَج عَلَيْهَا فرض وَلَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِي كَيْفيَّة الْحَج
-
واجمعو أَن الْحَج إلى مَكَّة لَا إلى غَيرهَا
vol. 1, p. 42وَأَجْمعُوا أَن ذَا الحليفة لأهل الْمَدِينَة والجحفة لأهل الْمغرب وَقرن لاهل نجد ويلملم لاهل الْيمن وَالْمَسْجِد الْحَرَام لاهل مَكَّة مَوَاقِيت الاحرام لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة حاشا الْعمرَة لأهل مَكَّة
-
وَأَجْمعُوا أَن الطّواف الآخر الْمُسَمّى طواف الافاضة بِالْبَيْتِ وَالْوُقُوف بِعَرَفَة فرض
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن وقف الْيَوْم الْعَاشِر يَظُنّهُ التَّاسِع
-
وَأَجْمعُوا أَن وَقت الْوُقُوف لَيْسَ قبل الظّهْر فِي التَّاسِع من ذِي الْحجَّة (١) وَلَا يَوْم النَّحْر لمن علم أَنه يَوْم النَّحْر فَمَا بعده
-
وَأَجْمعُوا أَنه ان وقف بهَا لَيْلَة النَّحْر بِمِقْدَار مَا يدْرك الصَّلَاة للصبح من ذَلِك مَعَ الامام فقد وقف
-
وَاتَّفَقُوا أَن الاحرام لِلْحَجِّ فرض
-
وَاتَّفَقُوا أَن جماع النِّسَاء فِي فروجهن ذَاكِرًا لحجه يفْسخ الاحرام وَيفْسد الْحَج مَا لم يقدم الْمُعْتَمِر مَكَّة وَلم يَأْتِ وَقت الْوُقُوف بِعَرَفَة للْحَاج
-
ثمَّ أختلفوا فِيهِ أيفسد بعد ذَلِك مَا لم يتم جَمِيع الْحَج وَجَمِيع الْعمرَة أم لَا
-
وَأَجْمعُوا أَن الْهدى يكون من الإبل وَالْبَقر الثنى فَصَاعِدا من الإبل وَالْبَقر والضأن والمعز
-
وَاخْتلفُوا فِي الْجذع من الإبل وَالْبَقر والمعز
-
وَأَجْمعُوا أَن الرجل الْمحرم يجْتَنب لِبَاس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل الَّتِي لَا تسمى ثيابًا ان وجد ازارا
-
وَاخْتلفُوا فِي الْخُفَّيْنِ للرِّجَال وَالنِّسَاء
-
وَاتَّفَقُوا أَنه يجْتَنب اسْتِعْمَال الطّيب والزعفران والورس وَالثيَاب المورسة والمزعفرة
vol. 1, p. 43بعد احرامه إلى صَبِيحَة يَوْم النَّحْر
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْمُحرمَة تجتنب الطّيب كَمَا ذكرنَا
-
وَأَجْمعُوا أَن لِبَاس الْمخيط من الثِّيَاب كُله للْمَرْأَة حَلَال وَكَذَلِكَ تَغْطِيَة رَأسهَا
-
وَاتَّفَقُوا أَنه من فعل من كل مَا ذكرنَا أَنه يجتنبه فِي احرامه شَيْئا عَامِدًا أَو نَاسِيا أَنه لَا يبطل حجه وَلَا احرامه
-
وَاتَّفَقُوا أَنه من جادل فِي الْحَج أَن حجه لَا يبطل وَلَا احرامه
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل صيدا مُتَعَمدا فَقَالَ مُجَاهِد بَطل حجه وَعَلِيهِ الْهَدْي (١)
-
وَأَجْمعُوا أَن الْمحرم يقتل مَا عدا عَلَيْهِ من الْكلاب الْكِبَار والحديان الْكِبَار وَأَنه لَا جَزَاء عَلَيْهِ فِيمَا قَتله من ذَلِك
-
وَاخْتلفُوا أيلزمه جَزَاء مَا قتل مِمَّا عدا عَلَيْهِ من السبَاع كلهَا أم لَا
-
وَاخْتلفُوا فِي قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل مَا عدا مَا ذكرنَا وَلَا جَزَاء عَلَيْهِ من قبل الْمُبَاحَات الْمَذْكُورَة بِاتِّفَاق
vol. 1, p. 44وَأَجْمعُوا على اسْتِحْسَان التَّلْبِيَة إلى دُخُول الْحرم
-
وَاتَّفَقُوا أَن وَقت التَّلْبِيَة خَارج عَن تَمام رمي آخر حَصَاة من السَّبع حَصَيَات من يَوْم النَّحْر فِي جَمْرَة الْعقبَة بعد طُلُوع الشَّمْس
-
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يحل للْمحرمِ أَن يتصيد فَيقْتل شَيْئا مِمَّا يُؤْكَل من الصَّيْد الْبري فِي الْحرم وَلَا مَا دَامَ محرما
-
وَأَجْمعُوا أَن لَهُ أَن يتصيد فِي الْبَحْر مَا شَاءَ من سمكه
-
وَاتَّفَقُوا أَن لَهُ أَن يذبح من الانعام والدجاج الانسى مَا أحب مِمَّا يملك أَو يَأْمر مَالِكه وَهُوَ محرم فِي الْحرم
-
وَأَجْمعُوا على أَن من حلق رَأسه كُله لعِلَّة بِهِ فَإِن عَلَيْهِ فديَة طَعَام لَا يتَجَاوَز عشرَة مَسَاكِين وَلَا يتَجَاوَز صَاعا كل وَاحِد ان لم يجد نسكا وتجزئه شَاة أَو صِيَام لَا يكون أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لمن لم يجد هَديا وَلَا طَعَاما وَلَا أَكثر من عشرَة أَيَّام فَإِن صامها متتابعة أَجْزَأته بِاتِّفَاق
-
وَاتَّفَقُوا أَن الْحلق وَالتَّقْصِير أَحدهمَا مُسْتَحبّ فِي تَمام الْحَج يَوْم النَّحْر وان الْحلق أفضل
-
وَاتَّفَقُوا على استلام الْحجر الأسود
-
وَاتَّفَقُوا على أَن من ألْقى الْبَيْت عَن يسَاره فَطَافَ خَارج الْحجر وَلم يخرج فِي طَوَافه من الْمَسْجِد سبعا ثَلَاثَة خببا وَأَرْبَعَة مشيا فقد طَاف
-
وَاتَّفَقُوا أَن من طَاف بَين الصَّفَا والمروة سبعا يبْدَأ بالصفا وَيخْتم بالمروة ثَلَاثَة خببا وَأَرْبَعَة مشيا فقد سعى
-
وَأَجْمعُوا أَن من رمى جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر قبل الزَّوَال بِسبع حَصَيَات كحصى الْخذف فقد رمى
-
وَاخْتلفُوا فِي أقل وفيمن ألْقى الْبَيْت عَن يَمِينه وفيمن لم يسع أيجزئه كل ذَلِك أم لَا
vol. 1, p. 45وَاتَّفَقُوا على أَن جمع صَلَاتي الظّهْر وَالْعصر بِعَرَفَة فِي وَقت الظّهْر حق بِخطْبَة قبل الصَّلَاتَيْنِ وعَلى أَن جمع صَلَاتي الْمغرب وَالْعشَاء فِي مُزْدَلِفَة بعد غرُوب الشَّمْس
-
وَاتَّفَقُوا على أَن شَوَّال وَذَا الْقعدَة وتسعا من ذِي الْحجَّة وَقت للاحرام بِالْحَجِّ وَمن أشهر الْحَج
-
وَاتَّفَقُوا على أَن مَا عدا شَوَّال وَذَا الْقعدَة وَذَا الْحجَّة فَلَيْسَ من أشهر الْحَج
-
وَاتَّفَقُوا على أَن من أهْدى كل دم وَجب عَلَيْهِ أَو كل هدي تطوع فَوقف بِعَرَفَة ثمَّ نَحره أَو ذبحه بِمَكَّة أَجزَأَهُ
-
وَاتَّفَقُوا أَن كل صَدَقَة وَاجِبَة فِي الْحَج أَو اطعام ان أَدَّاهُ بِمَكَّة أَجزَأَهُ
-
وَاخْتلفُوا فِيمَن فعل ذَلِك بِغَيْر مَكَّة حاشا جَزَاء الصَّيْد فانهم اتَّفقُوا على أَنه لَا يُجزئ الا بِمَكَّة (١)
-
وَاتَّفَقُوا أَن من غرُوب الشَّفق من لَيْلَة النَّحْر إلى قبل طُلُوع الشَّمْس من يَوْم النَّحْر وَقت للوقوف بِمُزْدَلِفَة